المصادقة على قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية
مع بالغ السرور نبلغكم على مصادقتنا على قانونكم الخاص باللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وذلك بحسب الميثاق الاولمبي من المادة الثالثة الفقرة الأولى من القاعدة رقم (4). وهذا القانون يكون ساري المفعول ومعتمد في 29 كانون الثاني من عام 2004 .
تمت المصادقة على هذا القانون في 19 شباط 2004
كذلك نسترعي انتباهكم بأن أي تغيير أو تبديل أو تعديل بأحد فقرات هذا القانون يجب أن يكون بعد الموافقة والمصادقة عليه من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.
بيري ميرو
مدير العلاقات العامة في اللجنة الاولمبية الدولية
مع اللجان الاولمبية الوطنية
قانون دوكان
استنادا إلى مبادئ الميثاق الاولمبي ولوائح الخلق الرياضي ولوائح الحركة الاولمبية ضد المنشطات , اعتمدت الهيئة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية في اجتماعها بتاريخ 29/1/2004.
قانــــــــون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية
المقدمة
نحن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية (تسمى باللجنة الاولمبية الوطنية العراقية) وهي منظمة تنتمي إلى الحركة الاولمبية والمتمثلة بالموقعين أدناه، نتعهد باحترام ماجاء في الميثاق الاولمبي ولوائح الحركة الاولمبية ضد المنشطات وان نتقيد بقرارات اللجنة الاولمبية الدولية. وعلى وفق مهمتنا ودورنا على المستوى الوطني سوف نشارك في أعمال نشر السلام وان نشجع مشاركة النسوة في الرياضة. كما إننا سنقوم بدعم وتشجيع نشر الخلق الرياضي ونقاوم ضد المنشطات وان نظهر اهتمام مسؤول لمواضيع البيئة .
الفصل الأول: مبادئ أساسية
المادة (1)
إن قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية (ويعرف فيما يلي بالقانون) ينظم عمل وتنظيم اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وعضوية وصلاحيات وواجبات أعضائها،استعمال وحماية رموز اللجنة الاولمبية الدولية ورموز اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية إضافة إلى الشؤون الأخرى المتعلقة بمجال عملها وبالتزاماتها.
المادة(2)
لقد تم تأسيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في 1948 وتم الاعتراف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية في عام 1948 . إن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية هي مؤسسة غير حكومية وغير رابحة ومستقلة، تلتزم بتنمية وبحماية الحركة الاولمبية في العراق على وفق الميثاق الاولمبي.
المادة (3)
اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية مستقلة في نشاطاتها.
تعمل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بما يلائم مبادئ الميثاق الاولمبي والقوانين والأنظمة المماثلة في العراق.
اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية هي منظمة غير رابحة بحسب تشكيلتها القانونية الخاصة بها.
المادة(4)
اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تمارس وظيفتها وصلاحيتها في مساحة العراق بكامله
يقع مقر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في بغداد – العراق
المادة(5)
اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لاتسمح لأي شكل من أشكال التمييز على أسس العنصر والقومية والطائفية والدينية والسياسية وبين الجنسين أو أي شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان.
المادة(6)
اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية مسؤولة عن ديونها والتزاماتها على وفق القوانين والأنظمة السائدة في العراق.
المادة(7)
اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لها شعارها وعلمها المصادق عليه من قبل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية.
المادة(8)
للجنة الاولمبية الوطنية العراقية بصمتها القانونية وختمها القانوني
الأمين العام هو الذي يقرر استعمال البصمة والختم ضمن مجالات صلاحياته.
المادة(9)
يمثل اللجنة الاولمبية رئيسها وفي غياب الرئيس يمكن أن يمثل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية نواب الرئيس المتواجدين أو أعضاء آخرين في المكتب التنفيذي يعينهم الرئيس . وفي حال عدم تمكن الرئيس من اتخاذ القرار فان المكتب التنفيذي للجنة (فيما يلي المكتب التنفيذي) يمكن أن يقرر من ينوب عنه.
يمثل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية يوميا الأمين العام في الأمور كافه التي تتعلق بواجباته.
يمكن للامين العام أن ينقل بعض أمور التمثيل إلى شخص ثالث عن طريق توكيل خطي يحدد مستوى السلطات والتمثيل له.
المادة(10)
إن عمل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عمل جماهيري معلن وسوف يتم تأكيد هذا على وفق الأسلوب المحدد في هذه القوانين.
الفصل الثاني: اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية
المادة(11)
إن مهمة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية هي تنمية وحماية الحركة الاولمبية في العراق على وفق الميثاق الاولمبي.
ولأجل تحقيق مهمتها يمكن للجنة أن تتعاون مع هيئات حكومية أو غير حكومية ولكن يجب أن لاتربط ابدآ نفسها بأي نشاط الذي قد يتعارض مع الميثاق الاولمبي.
الفصل الثالث : دور اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية
المادة (12)
دور اللجنة الاولمبية الوطنية إن الاولمبية العراقية هو :
1. نشر المبادئ الأساس للحركة الاولمبية بالمستوى الوطني ضمن إطار النشاط الرياضي وان يساهم من ضمن أشياء أخرى في انتشار الروح الاولمبية في البرامج التعليمية في المدارس والجامعات.
2. التأكد من التقييد بالميثاق الاولمبي في العراق.
3. تشجيع تنمية الرياضة.
4. تساعد في إعداد الكادر الإداري في الرياضة.
5. تلتزم باتخاذ الإجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف في الرياضة.
6. تحارب ضد استعمال المواد والأساليب المحظورة من قبل اللجنة الاولمبية الدولية أو من قبل الاتحادات الدولية.
7. العمل على إدامة علاقات متناغمة وعلاقات تعاونية مع الهيئات الحكومية الملائمة. إلا أن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تقوم على المحافظة على استقلالها وان تقاوم الضغوط كافة من ضمنها تلك الضغوط ذات الطبيعة السياسية والدينية والاقتصادية التي قد تمنع اللجنة من العمل على وفق الميثاق الاولمبي.
8. أداء واجبات أخرى تتماشى مع القوانين والأنظمة المماثلة في العراق ومع المواثيق والأنظمة الأخرى.
الفصل الرابع:الواجبات والصلاحيات الخاصة
المادة(13)
1. يجب أن تشارك اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في الألعاب الاولمبية عن طريق إرسال الرياضيين للمشاركة في الألعاب.
2. تؤلف اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وفدها وتنظمه وتقوده في المشاركة في الألعاب الإقليمية والقارية أو المنافسات المتعددة الألعاب التي ترعاها اللجنة الاولمبية الدولية. وهي المسؤولة
عن سلوك أعضاء وفدها.
3. اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية هي التي تملك الصلاحية ألمطلقه في تمثيل العراق في الألعاب الاولمبية وفي الألعاب الإقليمية والقارية أو المنافسات المتعددة الألعاب التي ترعاها اللجنة الاولمبية الدولية.
4. اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تملك السلطة في اختيار المدينة في العراق التي يمكن أن تقدم طلبا لتنظيم الألعاب الاولمبية أو الألعاب الإقليمية أو القارية أو المنافسات المتعددة الألعاب التي ترعاها اللجنة الاولمبية الدولية.
الفصل الخامس: أعضاء اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية
المادة(14)
تتكون الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية من :
1. الاتحادات الوطنية كافة المنتمية إلى الاتحادات الدولية التي تحكم الرياضة التي تقع ضمن البرنامج الاولمبي في الألعاب الاولمبية.ولاتعترف اللجنة بأكثر من اتحاد وطني واحد لكل رياضة يحكمها الاتحاد الدولي هذا.
2. أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق إن وجدوا.
3. الرياضيين الفعالين أومن اللذين اعتزلوا الرياضة من الذين شاركوا في الألعاب الاولمبية، إلا إن هؤلاء الرياضيين المعتزلين يجب أن يستقيلوا من مقاعدهم في نهاية ثالث اولمبياد بعد ألعاب اولمبية شاركوا فيها.
4. أشخاص لامعين وخبراء من مواطني العراق الذين يساعدون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في تمشية واجباتها بشكل كفوء أو الأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة للرياضة وللحركة الاولمبية. وعدد هؤلاء الأفراد لايتجاوز السبعة ..... وثلث مجموع الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
5. يمكن أن تظم اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية إلى عضويتها اتحادات وطنية تنتمي إلى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والتي لاتقع ضمن لائحة الألعاب المعتمدة في برنامج الألعاب الاولمبية.
6. أعضاء شرف: يمكن أن يصبح الرياضيين المتميزين وأبطال اولمبيين إضافة إلى إداريين في الرياضة ومواطنين قدموا خدمات جليلة للرياضة والحركة الاولمبية أعضاء شرف للجنة الاولمبية الوطنية العراقية بقرار من الجمعية العمومية.يمكن دعوة أعضاء الشرف إلى حضور اجتماعات الجمعية العمومية والفعاليات الأخرى التي تنظمها اللجنة دون حق التصويت.
الفصل السادس:أهلية العضوية
المادة(15)
يجب أن تنطبق على أعضاء الجمعية العمومية الشروط التالية:
1. أن يكون مواطنا عراقيا.
2. أن لايخالف الميثاق الاولمبي وقانون الحركة الاولمبية المضاد للمنشطات وقانون اللجنة الاولمبية للخلق الرياضي ولوائح هذه القوانين .
المادة(16)
لاتتضمن عضوية اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية أي سلطات حكومية أو عامة إلا انه يمكن للجنة الاولمبية الوطنية العراقية وبمحض إرادتها أن تقرر انتخاب أعضاء يمثلون مثل هذه السلطات.
المادة(17)
الأعضاء وأعضاء الشرف والفخريين المبعدين من عضوية اللجنة الاولمبية الدولية قد لايكونون أعضاء في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية
الفصل السابع: واجبات الأعضاء
المادة(18)
من اجل العمل على انجاز المصالح المشتركة والمتوافقة مع القوانين واللوائح المتبعة في العراق مع هذه القوانين والميثاق الاولمبي . فان أعضاء اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ملزمون بالاتي:
1. المشاركة في عمل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وهيكلياتها وتقديم المقترحات التي تحسن من مظهر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
2. لانتخاب الممثلين في الجمعية العمومية بالتوافق مع هذه القوانين
3. إدارة النشاطات من اجل انجاز المهام والواجبات المحددة من قبل هذه القوانين.
4. المشاركة في تحديد البرامج الجماهيرية الداعمة للرياضة في العراق والممولة من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
5. التأكد من تنفيذ القرارات والاتفاقيات المقرة من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
6. انجاز الواجبات الأخرى والمهام المتفقة مع هذه القوانين .
المادة (19)
أعضاء اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية يجب أن لايتقاضوا أي راتب أو مكافآت من جراء عملهم في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية يستثنى من ذلك العاملين في المجال الإداري في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والمكرسين أنفسهم للعمل الرياضي فيها.
الفصل الثامن : انتهاء العضوية
المادة (20)
انتهاء عضوية العضو في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تكون حسب مايلي:
1. إلغاء تسجيله المتعلق بالمؤسسة التابع لها.
2. التعليق من العمل.
3. في حالة عدم اكتمال شروط العضوية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
4. الطرد من اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
المادة (21)
عندما يفشل العضو في :
1. انجاز الواجبات والمهام والتي تمثل الأساس في اتحاده.
2. احترام قوانين الميثاق الاولمبي واللوائح الداخلية لهذه القوانين.
3. انجاز وتنفيذ القرارات والعقوبات التي يحددها النظام الأساسي لهذه القوانين.
الفصل التاسع : الإجراءات والعقوبات
المادة (22)
على وفق المادة (21) من هذه القوانين يمكن فرض مايلي:
الإجراءات مثل :
أ. الإنذار .
ب .التنبيه .
العقوبات مثل :
أ. تعليق العضوية .
ب .الفصل من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية .
المادة (23)
حتى يتم إصدار العقوبة على عضو كما مبين في المادة(22) فان مستوى الأذى أو مستوى المخالفة يجب ثبوت المخالفة على وفق المادة(21) لهذه القوانين وكما يتبع:
1. الأذى : إنذار وتنبيه
2. المخالفة : تعليق عضوية أو فصل
المادة (24)
يقرر المكتب التنفيذي ما إذا سيطبق الإنذار أو التنبيه.وان المكتب التنفيذي بعد ذلك يعلم الجمعية العمومية بالقرار الذي اتخذ في أول اجتماع لها بعد إصدار الحكم.
المادة (25)
الجمعية العمومية هي التي تقرر تعليق عضوية احد أعضائها أو فصله . إن القرار حول إنهاء العضوية يجب أن يتخذ من قبل الجمعية العمومية وعن طريق أغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية.
يمكن الاستماع إلى عضو الجمعية العمومية قبل أن يبدأ التصويت.
وفي حالة الضرورة الطارئة يمكن للمكتب التنفيذي أن يعلن تعليق العضوية على أن تؤيد من قبل الجمعية العمومية في أول اجتماع الذي يجب أن يتم خلال فترة أقصاها 60 يوم
المادة(26)
يمكن للجنة الاولمبية الوطنية العراقية أن تتبنى لوائح وتعليمات داخليه ذات العلاقة بالفقرات كافه في المادة (21) وكذلك المادة(22).
الفصل العاشر: هيئات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية
المادة(27)
هيئات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية هي:
1. الجمعية العمومية
2. المكتب التنفيذي
الفصل الحادي عشر : الجمعية العمومية
المادة(28)
الجمعية العمومية هي أعلى هيئة في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
المادة(29)
تقوم الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية بالواجبات التالية :
1. الاستماع إلى تقرير الرئيس.
2. النظر في تقرير نشاطات المكتب التنفيذي الذي يقدمه الأمين العام والمصادقة عليه.
3. النظر في حسابات السنة المالية المنتهية التي يقدمها الأمين المالي والمصادقة عليها.
4. المصادقة على ميزانية السنة المالية اللاحقة.
5. المصادقة على القوانين واللوائح الداخلية إضافة إلى إجراء التعديلات فيها.
6. تحديد إستراتيجية الرياضة وسياسة تنميتها.
7. اعتماد القرارات المتعلقة بالانتماء إلى مختلف الهيئات الرياضية الدولية المختلفة والمنظمات الأخرى غير الحكومية والمنظمات التي تهتم بها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
8. التأكيد من تكوين العلاقات مع اللجان الاولمبية الوطنية الأخرى والمصادقة عليها.
9. تملك الصلاحية في تحديد المدينة العراقية التي يمكن أن تقدم طلب تنظيم الألعاب الاولمبية والألعاب الإقليمية أو القارية أوالمنافسات المتعددة الألعاب التي ترعاها اللجنة الاولمبية الدولية.
10. اعتماد أعضائها وانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء لجنة التحكيم للرياضة في العراق(والمعروفة فيما يلي بلجنة التحكيم).
11. انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي.
12. لها السلطة على المصادقة على لوائح قوانين أعضائها : انتماءاتهم وعقوباتهم وإنهاء عضويتهم.
13. تأسيس الأكاديمية الاولمبية والمتحف الاولمبي في العراق.
14. تكوين لجان خاصة لغرض تحقيق مهام مختلفة.
15. اعتماد استراتيجيات متوسطة المدى وطويلة المدى وبرامج تحتاج إليها الجماهير في الرياضة على المستوى الوطني ،إضافة إلى معالجة التقاريرالمتعلقة بتنفيذ هذه البرامج والمصاريف المالية المتعلقة بها.
16. تحديد مواصفات المشاركة في الألعاب الاولمبية وكما قد تكون الحال نسبة إلى الألعاب الإقليمية والقارية والمنافسات ذات الألعاب المتعددة التي ترعاها اللجنة الاولمبية الدولية.
17. بشكل عام اتخاذ القرار حول كافة فقرات محضر الاجتماع.
الفصل الثاني عشر : أعضاء الجمعية العمومية
المادة(30)
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء كما في أدناه:
1. رئيس الاتحاد الوطني لكل رياضة اولمبية عضو في الاتحاد الدولي المعني كما هو مذكور في المادة (14) الفقرة 1 وفي حالة غيابه يمثله العضو الذي يخوله رئيس الاتحاد المعني .
2. أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق المذكورين في المادة (14) الفقرة 2 من هذه القوانين في يوم المصادقة على هذه القوانين : لايوجد أعضاء في اللجنة الاولمبية الدولية .
3. ممثلي لجنة الرياضيين كما مذكور في المادة (14) الفقرة 3 من هذه القوانين. في يوم المصادقة على هذه القوانين :2
4. الأفراد الأعضاء المذكورين في المادة (14) الفقرة 4 من هذه القوانين . في يوم اعتماد هذه القوانين : 7 أعضاء
وفي يوم المصادقة على هذه القوانين فان الجمعية العمومية تتكون من 30 عضو لهم حق التصويت.
المادة (31)
يمكن أن تنتهي العضوية في الجمعية العمومية :
1. بمجرد انتهاء الفترة التي انتخب إليها العضو.
2. إذا فقد العضو الجنسية العراقية .
3. إذا قدم عضو / عضوه استقالة غير قابلة للرد .
4. إذا تم طرد العضو .
5. في الظروف التي لايتمكن فيه العضو من أداء واجباته .
المادة(32)
1. في الحالات المذكورة في المادة (1),(31) و (2),(31) و (3),(31) و(5),(31) من هذه القوانين تتوقف عضوية الجمعية العمومية آلياً بتأييد من الجمعية العمومية دون أي رسميات أخرى.
2. وفي الحالة المذكورة في المادة (4),(31) يمكن أن تنتهي فترة عضوية الشخص في الجمعية العمومية :
أ- إذا أهمل عضو مبادئ الميثاق الاولمبي وقانون الحركة الاولمبية المضاد للمنشطات ، قانون الخلق الرياضي التابع للجنة الاولمبية الدولية أو خالفها .
ب- إذا تصرف عضو بشكل لايتلائم مع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والحركة الاولمبية.
ج- إذا فشل العضو من حضور اجتماعات أو في المشاركة الفعالة في أي نشاطات في عمل اللجنة لمدة سنة واحدة .
د - إذا فشل العضو في حماية مصالح اتحاده الرياضي الذي يمثله .
واستنادا إلى الفقرات المذكورة أعلاه يمكن للاتحاد الرياضي الذي يمثله هذا الفرد أو الجمعية العمومية للجنة أن تطالب بفصله .
الفصل الثالث عشر : التصويت في الجمعية العمومية
المادة(33)
كل أعضاء الجمعية العمومية لهم الحق في التصويت بصوت واحد لكل عضو مالم يكن منصوص بطريقة أو بأخرى في هذه القوانين .
قرارات الجمعية العمومية يجب أن تأخذ بالأغلبية الطبيعية عن طريق الاقتراع .
المادة(34)
الاتحادات الوطنية المنتمية للاتحادات الدولية وان تكون ضمن البرنامج الاولمبي للألعاب الاولمبية يجب أن تشكل الأغلبية المصوتة في الجمعية العمومية .
المادة (35)
عندما يتعلق الأمر بقضية متعلقة بالألعاب الاولمبية فان المكتب التنفيذي والاتحادات الوطنية المرتبطة بالاتحادات الدولية الداخلة في برنامج الألعاب الاولمبية فقط تؤخذ بنظر الاعتبار في التصويت.
الفصل الرابع عشر: اجتماعات الجمعية العمومية
المادة (36)
اجتماعات الجمعية العمومية من الممكن أن تكون عادية أو استثنائية أو انتخابية .
1. الاجتماعات الاعتيادية يجب أن تكون على الأقل مرتين في السنة .
2. الاجتماعات الاستثنائية يجب أن يكون انعقادها بحسب طلب من الرئيس أو بطلب من ثلث أعضاء الجمعية العمومية . أن طلب انعقاد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية يكون مصحوب بكتاب توضيحي و أجندة اقتراحات .
3. الاجتماع الانتخابي الذي تعقده الجمعية العمومية للاختيار و انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي يجب أن يعقد كل أربع سنوات في نهاية دورة الألعاب الاولمبية .
يجب أن ترسل نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية للاجتماع الانتخابي إلى اللجنة الاولمبية الدولية . يصادق على كل الوثائق كنسخ أصلية من قبل الرئيس و الأمين العام للجنة الاولمبية الوطنية العراقية .
المادة (37)
يتم إبلاغ الأعضاء بموعد عقد الاجتماع على الأقل قبل ( 42 ) يوم من موعد الاجتماع .
المادة (38)
يمكن للجمعية العمومية أن تقدم عمل ثاني بشأن هذه البنود والتي تظهر على جدول الأعمال و هذه المقترحات يجب أن يتم تقديمها إلى الأمين العام قبل 21 يوم من موعد الاجتماع .
المادة (39)
كافة الوثائق اللازمة للاجتماع (بضمنها المحضر النهائي و لكن لا تقتصر علية ,التقارير أو وثائق عمل لها علاقة بفقرات تظهر في محضر الاجتماع ) يجب أن تصل إلى أعضاء الجمعية العمومية بفترة لا تقل عن 14 يوم قبل انعقاد الاجتماع .
المادة (40)
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية و يرأسها رئيسها و في حال غياب الرئيس فأن النائب الذي يختاره الرئيس يقوم بعقد الاجتماع و يرأسه .
المادة (41)
النصاب المطلوب ليكون الاجتماع قانونيا هو نصف مجموع الجمعية العمومية زائد واحد .
أما في حال تأجيل الاجتماع بسبب نقص النصاب , يعقد الاجتماع لاحقا بعد فترة 14 يوم , هذا الاجتماع اللاحق يشترط فيه تواجد أغلبية الأعضاء المذكورين في المادة 30 فقرة 1 .
المادة (42)
تتخذ الجمعية العمومية كافة القرارات الواقعة تحت سلطتها خلال الاجتماع .
المادة (43)
يتم التصويت بالاقتراع السري .
المادة (44)
تتخذ القرارات على وفق المادة 35,34,33, لهذه القوانين .
في حالة الامتناع عن التصويت لا يؤخذ بنظر الاعتبار , في حال تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
المادة (45)
إن القرارات التالية تعد استثنائية و يمكن العمومية. عند تواجد أغلبية أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع و إذا تم التصويت بأغلبية تساوي ثلثي الأصوات :
1. تغير مقر اللجنة .
2. تعديل في فقرات الجلسة الاعتيادية للجمعية العمومية .
3. المصادقة على قوانين اللجنة أو التعديلات فيها .
4. طرد عضو في اللجنة .
5. حل اللجنة.
المادة (46)
عند التعامل مع مسائل تتعلق :
1. بعضوية اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في المجتمعات الدولية أو المنظمات الدولية .
2. طلب استضافة الألعاب الاولمبية .
3. بدء علاقات مع لجان اولمبية أخرى.
4. و أسئلة أخرى تتعلق بالألعاب الاولمبية.
إن القرارات التي تتخذ من قبل غالبية ثلثي الأصوات لأعضاء اللجنة الاولمبية الحاضرين و التي من بينها يجب أن تكون غالبية الأصوات عادة إلى ممثلي الاتحادات الرياضية المنتمية إلى الاتحادات الدولية التي يتضمنها المنهاج الاولمبي .
المادة (47)
يكون سياق الانتخابات كما يلي :
1. يجب أن ترسل استمارات الترشيح إلى الأعضاء الذين لهم صلاحية التصويت في اللجنة بفترة لا تقل عن 42 قبل انعقاد الجمعية العمومية .
2. يمكن أن تقدم الترشيحات من قبل أي عضو له صلاحية التصويت في اللجنة .
3. لا يمكن للمرشحين الترشيح لأكثر من منصب واحد في المكتب التنفيذي .
4. تقدم طلبات الترشيح إلى الأمين العام بفترة لا تقل عن 21 يوم قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية .
5. يبلغ عدد الأعضاء كافة الذين يحق لهم التصويت في اللجنة بفترة لا تقل عن 14 يوم قبل انعقاد الاجتماع مع ملخص لسيرتهم الذاتية .
6. يتم انتخاب المكتب التنفيذي عن طريق الاقتراع السري .
7. في حال ترشيح أكثر من شخص واحد إلى أي منصب في المكتب التنفيذي , فإن المرشح الذي يحقق أعلى أصوات يعد الفائز بالمنصب المرشح له .
الفصل الخامس عشر : المكتب التنفيذي
المادة (48)
يعد المكتب التنفيذي الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية .
يقوم أعضاء المكتب التنفيذي بأداء المهام التي تقررها الجمعية العمومية و المكتب التنفيذي أو الرئيس .
المادة (49)
يكون المكتب التنفيذي مسؤولاً عما يلي :
1. تقديم مقترحات لأي تغيير في القوانين و الأحكام و تعديلاتها .
2. المشاركة تحديد سياسة تنمية الرياضة العراقية .
3. تقديم مقترحات حول الانتماء إلى الهيئات الدولية الرياضية و المنظمات غير الحكومية والمعاهدات ذات الصلة .
4. البدء بعلاقات مع اللجان الاولمبية الوطنية الأخرى .
5. تقديم مقترحات لتنظيم فعاليات رياضية دولية في العراق .
6. اقتراح ترشيح مدن في العراق لتنظيم الألعاب الاولمبية أو كما قد تكون الحال لتنظيم الألعاب الإقليمية و القارية أو المنافسات ذات الأنشطة المتعددة التي ترعاها اللجان الاولمبية الدولية.
7. تحديد خطة متوسطة المدى و الخطط السنوية و كذلك برامج احتياجات الجماهير في مجال الرياضة .
8. تحديد الخطط المالية و الموازنة السنوية .
9. اتخاذ القرار باتخاذ موارد اللجنة .
10. تحديد رعاية اللجنة تحت شروط معينة .
11. تقديم مقترحات للانتماء إلى الاتحادات الدولية .
12. تقديم مقترحات لترشيح أعضاء فخريين .
13. تقديم مقترحات لترشيح أعضائها إلى عضوية اللجنة الاولمبية الدولية أو أي منظمة أخرى تكون اللجنة عضوا فيها .
14. تقديم القوائم النهائية للمشاركة للألعاب الاولمبية أو كالتنفيذي. الحال في الألعاب الإقليمية و القارية و المنافسات ذات الرياضات المتعددة التي ترعاها اللجنة الاولمبية الوطنية .
15. تعيين أعضاء و رؤساء في الهيئات العاملة الدائمة للمكتب التنفيذي .
16. تعيين ممثل للجنة لحضور الاجتماعات الدولية المختلفة و الفعاليات .
17. إدارة ممتلكات اللجنة .
18. إعلان الإجراءات و العقوبات على وفق المواد من 21 إلى 26 من هذه القوانين .
19. تقرير تنظيم نشاطاتها على وفق القوانين و الميثاق الاولمبي .
20. تقرير المهام و الالتزامات كافة التي تقرها الجمعية العمومية .
21. يكون مسؤول عن عمله أمام الجمعية العمومية .
الفصل السادس عشر : تركيب المكتب التنفيذي
المادة (50)
في يوم اعتماد هذه القوانين يتكون المكتب التنفيذي من 11 عضواً :
1. الرئيس
2. النائب الأول
3. النائب الثاني
4. النائب الثالث
5. الأمين العام
6. الأمين المالي
7. خمسة أعضاء
المادة (51)
يتم انتخاب الأعضاء من بين أعضاء الجمعية العمومية على وفق السياقات المقرة في المادة 47 أعلاه .
المادة (52)
التأكيد على أن يكون المكتب التنفيذي من كلا الجنسين
كما إن تركيب المكتب التنفيذي يتقيد بما جاء في المادة (55) أدناه .
يجب أن يكون أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية ( إن وجدوا ) أعضاء بحكم منصبهم في المكتب التنفيذي و يحق لهم التصويت .
المادة (53)
سوف تقيد أعضاء المكتب التنفيذي بالمحددات المذكورة في المادة 15 من هذه القوانين , حيث يقوم أعضاء المكتب بحماية ما هو لصالح الرياضة بشكل عام و الحركة الاولمبية بشكل خاص .
المادة (54)
بعد تطبيق البند المؤقت في المادة 36 سابقا تستمر عضوية المكتب التنفيذي للجنة أربعة سنوات و يحق لأعضائه الترشح مرة أخرى.
الفصل السابع عشر : التصويت في المكتب التنفيذي
المادة (55)
ممثلي الاتحادات الرياضية المنتمية إلى الاتحادات الدولية التي تحكم الرياضة التي يتضمنها المنهاج الاولمبي في الألعاب الاولمبية يجب إن يمتلكوا أغلبية الأصوات في المكتب التنفيذي .
المادة (56)
يكون لكافة أعضاء المكتب التنفيذي الحق بالتصويت بصوت واحد فقط .
يكون التصويت علنيا برفع الأيدي أو سريا حسب الحالة المعينة .
يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة و في حال تعادل الأصوات يعطي الرئيس صوته الذي يقرر التصويت.
الفصل الثامن عشر : اجتماعات المكتب التنفيذي
المادة (57)
يتم عقد اجتماع المكتب التنفيذي بطلب من قبل الرئيس و على وفق الحاجة اليها و لكن لاتقل عن 6 اجتماعات في السنة .
المادة (58)
ترأس اجتماعات المكتب التنفيذي من قبل الرئيس , و في حالة غيابه يرأس الاجتماع النائب المتواجد الذي يعينه الرئيس .
المادة (59)
يكون النصاب القانوني لاجتماع المكتب التنفيذي نصف مجموع الأعضاء في المكتب .
الفصل التاسع عشر : الهيئات و اللجان العامة
المادة (60)
لغرض تحقيق مهامه يحدد المكتب التنفيذي هيئات عمل و لجان تابعة للجنة .
المادة (61)
يحدد المكتب التنفيذي تكوين و سلطة و مجال العمل لكل لجنة .
المادة (62)
لا يمكن أن ينقل المكتب التنفيذي سلطات اتخاذ القرارات إلى لجنة في موضوع هو من ضمن سلطات المكتب التنفيذي.
المادة (63)
يقوم المكتب التنفيذي بتسمية رؤساء الهيئات العاملة و استنادا إلى مقترحات هؤلاء الرؤساء يعيين المكتب التنفيذي الأعضاء الآخرين .
يقوم المكتب التنفيذي بالمصادقة على برامج الهيئات العامة و اعتماد مقترحاتها و تقاريرها .
الفصل العشرون : الرئيس
المادة (64)
يتقيد الرئيس ببنود المادة (52) سابقا .
كذلك يجب أن يتكلم الرئيس إحدى اللغات الرسمية للجنة الاولمبية الدولية ( الفرنسية , الانكليزية ) .
المادة ( 65 )
يكون الرئيس مسؤول عن المهام التالية :
1. تمثيل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في داخل العراق وخارجة .
2. بما انه ممثل للجنة له صلاحية قانونية لذا له حق التوقيع باسم اللجنة .
3. يقوم بعقد و ترأس اجتماعات الجمعية العمومية و المكتب التنفيذي وكل الاجتماعات التي تكون تحت رئاسته .
4. التأكد و الإشراف تنفيذ مبادئ الميثاق الاولمبي .
5. تعزيز المبادئ الاولمبية من خلال تنمية الأخلاق و الروح الرياضية في الرياضة العراقية .
6. تعزيز وحماية مختلف أنواع الرياضة في العراق .
7. كذلك من الممكن أن يؤدي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الجمعية العمومية .
الفصل الحادي و العشرون ( نواب الرئيس )
المادة ( 66 )
نواب الرئيس يجب أن تنطبق عليهم فقرات المادة ( 52 )
النائب الأول و الثاني و الثالث وعلى هذا التسلسل يقومان بتنفيذ واجبات الرئيس في حال عدم قدرته على ذلك .
إذا قدم الرئيس استقالته وإذا لم يكن قادرا على الاستمرار في منصبه يحل محله النائب الأول وفي حال عدم قدرة النائب الأول يحل محله النائب الثاني وهكذا إلى أن تحل فترة الانتخابات القادمة للمكتب التنفيذي .
نائب الرئيس الذي يحل محل الرئيس يملك كافة الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس .
ويمكن لنائب الرئيس إن يؤدي ادوار أخرى حسب ما يخوله بذلك الرئيس أو الجمعية العمومية .
الفصل الثاني و العشرون : الأمين العام
المادة (67)
يتقيد الأمين العام ببنود المادة 52 أعلاه إضافة إلى المواصفات التالية:
1. أن يحمل شهادة أكاديمية لاتقل عن البكالوريوس .
2. أن يكون لديه خبرة لاتقل عن 5 سنوات في مواقع إدارية في الرياضة.
3. أن يكون لديه معرفة بعمل الأجهزة الرياضية في العراق وفي الخارج .
4. أن يكون قادر على إصدار الأوامر وعلى اتخاذ القرارات
5. أن يكون لديه مهارات في الاتصالات .
6. أن يتكلم إحدى اللغات المعتمدة لدى اللجنة الاولمبية ، أما الفرنسية أو الانكليزية .
المادة (68)
يكون الأمين العام مسؤول عن ما يلي:
1. أن يتخذ الإجراء اللازم و النشاطات بهدف حماية مصالح اللجنة .
2. أن يمثل اللجنة داخل العراق وخارجه .
3. أن ينهي العقود المتعلقة بعمل اللجنة .
4. أن يعتني بقانونية عمل اللجنة .
5. أن يعتني باحترام بهذه القوانين و الميثاق الاولمبي وبتطبيقها .
6. أن يعتني بإعداد المواد وبتوزيعها لاجتماعات الجمعية العمومية و المكتب التنفيذي إضافة إلى الإعلان عن هذه الاجتماعات إلى الأعضاء المعنيين .
7. أن يكتب محضر اجتماع الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي وإعلام المسؤولين عن القرارات واستنتاجات الاجتماع وتأمين تطبيقها .
8. التنسيق في عمل اللجان وتامين تطبيق قراراتها .
9. أن يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي وله الحق في التصويت في حال كونه منتخبا و ليس معينا .
10. تأمين تحقيق واجبات أعضاء اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .
11. تأمين التعاون مع اللجنة الاولمبية الدولية و المنظمات الأخرى التي تنتمي إليها اللجنة .
12. تامين التعاون مع اللجان الاولمبية الوطنية الأخرى .
13. تمثيل اللجنة مع آخرين من ضمن الوفد في الألعاب الاولمبية و المنافسات الرياضية الأخرى .
14. التعاون مع المعاهد الحكومية و غير الحكومية والمنظمات الأخرى في مجال الرياضة .
15. تمشية الأمور الأخرى للجنة و العمل الجماهيري لها .
16. يمكن له أن يقوم بأعمال أخرى قدي كلف بها من قبل الجمعية العمومية أو المكتب التنفيذي من وقت لآخر .
المادة (69)
يكون الأمين العام مسؤولا عن عمله أمام الجمعية العمومية وان يقدم تقاريره أمامها .
المادة (70 )
يقوم بمساعدة الرئيس و الأمين العام مدير عام يعينه المكتب التنفيذي ويكون مسؤولاً عن تمشية الأعمال اليومية وإدارة الجانب الإداري للجنة .
وبشكل خاص يكون المدير العام مسؤولا عن ما يلي:
1. إدارة اللجنة .
2. أن يقترح إلى المكتب التنفيذي قائمة بالموظفين الذين يختارهم كمدراء للأقسام الإدارية ( مديرية الرياضة ، مديرية العلاقات ، مديرية الإدارة ، ومديرية التسويق والأقسام الأخرى وفق الحاجة ) . 3. تطبيق القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي إضافة إلى تطبيق البرامج و الخطة المالية .
4. أن يقدم حلول بهدف تحسين عمل اللجنة .
يمكن للمدير العام أن يحضر اجتماعات المكتب التنفيذي وله حق الكلام إلا انه لا يحق له التصويت
الفصل الثالث و العشرون: الأمين المالي
المادة (71)
يتقيد الأمين المالي ببنود المادة 52 أعلاه . ويكون مسؤولا عن مايلي:
1. يستلم الاشتراكات كافة ووصولاتها ، أو أي مبالغ مالية أو أملاك مدفوعة إلى اللجنة أو متبرع بها لها وعليه أن ينظم حسابات صحيحة وحقيقة بكافة الوصولات وتوزيعات الأموال من قبل اللجنة .
2. أن يضع الأموال كافة التي تستلم في مصرف معتمد عليه وباسم اللجنة ولحسابها .
3. أن يقدم تقرير كل ثلاثة اشهر وتقرير سنوي أمام الجمعية العمومية أو أمام المكتب التنفيذي عن الموقف المالي للجنة أو في أي وقت يطلب منه ذلك .
4. أن يقوم بأي أعمال يكلف بها من قبل الجمعية العمومية و المكتب التنفيذي من حين لآخر .
الفصل الرابع و العشرون: لجنة الاحتكام الرياضي في العراق
( المعروفة فيما بعد بلجنة الاحتكام )
المادة (72)
تشكل لجنة الاحتكام الرياضي في العراق كهيئة مستقلة مسؤولة عن التحكيم القانوني و التي تمثل أعلى سلطة في الأمور التي لها علاقة بالرياضة في العراق.
المادة (73)
تتكون لجنة التحكيم من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء يتم انتخابهم جميعا من قبل الجمعية العمومية ولفترة أربع سنوات .
المادة (74)
تعقد لجنة التحكيم اجتماعا حول طلبات حول الفحص الدقيق فوق العادة لقرارات اتخذت من قبل اتحادات رياضية عندما لا توجد سبل أخرى للحماية القانونية . كما إن اللجنة تنفذ الواجبات الأخرى التي تحددها هذه القوانين وكذلك الأنظمة الخاصة بلجنة التحكيم نفسها.
المادة (75)
أي قرار تتخذه لجنة التحكيم يمكن أن يقدم كأسلوب للاستئناف إلى محمكة الاحتكام في الرياضة في (لوزان – سويسرا ) والتي سوف تحل الخلاف نهائيا وعلى وفق لجنة الاحتكام المتعلق بالرياضة.وان الفترة المحددة التي يجب طلب الاستئناف خلالها هي (21 يوم ) من تاريخ استلام القرار.
المادة (76)
كما إن لجنة الاحتكام الرياضي يمكن إن تقدم آراء في أمور لها علاقة بالرياضة بطلب من المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
أسئلة أخرى لها علاقة بلجنة الاحتكام مثل قوانينها، تشكيل عضويتها ، والأنظمة التي تعمل بها تقر في وقت لاحق.
المادة ( 77 )
كل المسائل المتعلقة بلجنة التحكيم الرياضي في العراق ( القوانين , تشكيلتها . تنظيمها ) يجب أن تحدده اللوائح الداخلية ليتم اعتمادها فيما بعد .
الفصل الخامس والعشرون : الموارد المالية و التمويل
المادة (78)
يمكن أن تشمل ملكية اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية : الأموال،وأملاك ثابتة،وأملاك قابلة للتحريك إضافة إلى الأملاك الأخرى .
المادة (79)
سوف تبحث اللجنة عن مصادر التمويل التي تمكنها من إدامة استقلاليتها من النواحي كافة. إلا أن جمع الأموال يجب أن يتم على وفق الميثاق الاولمبي وبالأسلوب الذي لايمس كرامة واستقلالية اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .
المادة (80)
تستعمل الأموال المرصودة والأموال الأخرى فقط لتحقيق مهام وأهداف اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. والأموال التي يتم الحصول عليها عن طريق النشاطات المختلفة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية توضع تحت تصرف اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وتستعمل لتنمية أنشطة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ولرفع مستواها على وفق اللوائح الداخلية التي تقرها الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي .
المادة (81)
يمكن أن تستعمل الأموال المخصصة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية عن طريق برامج المساعدة للتضامن الاولمبي لتحقيق البرامج المتفق عليها مسبقا والتي يضعها التضامن الاولمبي.
المادة (82)
يتم تقسيم الأموال التي يحتاج إليها لتنفيذ النشاطات التي يتم التخطيط لها عن طريق خطة السنة المالية والمنهاج السنوي .
يكون الأمين العام مسؤولا عن طريق المعالجة الملائمة وتحقيق البرامج والخطط أعلاه .
المادة (83)
ينظم العمل المالي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية وينفذ على وفق القوانين والأنظمة العاملة في العراق ويتم تدقيقها سنويا عن طريق جهة مستقلة.
الفصل السادس والعشرون : الإدارة
المادة (84)
بغية تحقيق الواجبات الإدارية تشكل عدة أقسام لها .
المادة (85)
القسم الإداري يعالج كافة المتطلبات الفنية والإدارية والمتخصصة إضافة إلى ماهو ضمن حقل الرياضة والعلاقات الدولية لها علاقة بالرياضة التي تحددها أنظمة وقوانين اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .
المادة (86)
تنظيم وسياق عمل الإدارة يحدد في الوثائق وتعتمد اللوائح في المكتب التنفيذي .
الفصل السابع والعشرون : توقف النشاط
المادة (87)
تتوقف اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عن العمل إذا تقرر ذلك في اجتماع الجمعية العمومية وبنسبة ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العمومية.
المادة (88)
في حال توقف اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عن العمل يتم معالجة أمر ملاك اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية على وفق القوانين والأنظمة السارية في العراق .
الفصل الثامن والعشرون : بنود نهائية
المادة(89)
تجري التعديلات والتغيرات في هذه القوانين على وفق السياقات المحددة سابقا .
المادة (90)
تفسير القوانين يتم عن طريق الجمعية العمومية وأي تعديلات لهذه القوانين يجب أن يعتمد من قبل الجمعية العمومية .
المادة (91)
أي لوائح ووثائق أخرى يمكن أن تعتمد كملحق للقوانين بعد فترة (ستة اشهر) التي تأتي بعد اعتماد القوانين .
المادة (92)
أي لوائح داخلية أو تنظيمات خاصة أو وثائق تعتمدها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية يجب أن تتفق مع الميثاق الاولمبي ومع هذه القوانين . وإذا كانت هناك أي شكوك حول تطبيق أو تفسير هذه الأنظمة الداخلية أو الوثائق أو إذا كان هناك تناقض بين اللوائح الداخلية أو الوثائق وبين هذه القوانين فان القوانين هذه والميثاق الاولمبي هما اللذان يسري مفعولهما .
المادة (93)
تكون قوانين اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وفي كل الأوقات على وفق الميثاق الاولمبي وتتم الإشارة إلى الميثاق الاولمبي دائما . وإذا كان هناك أي شك متعلق بتطبيقات وتفسيرات قوانين اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ، وإذا كان هناك تناقض بين هذه القوانين وبين الميثاق الاولمبي فان بنود الميثاق الاولمبي هي التي تعد سارية المفعول.
المادة (94)
يتم العمل بالقوانين في يوم اعتمادها من قبل وسوف تحل مكان القوانين السابقة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية وتتفوق عليها .
المادة (95)
أي تغيرات لاحقة لهذه القوانين كما يتم اعتمادها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية يجب أن ترسل إلى اللجنة الاولمبية الدولية مع طلب بالموافقة .
تاريخ الاعتماد من قبل الجمعية العمومية : 29/1/2004
وان محتوى القوانين مصادق عليه من قبل :
الأمين العام الرئيس